مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 353

رأسك ثلاثا ثم تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.

2 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزئه أقل من ذلك.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

الغسل ، وقد حكم جماعة من الأصحاب باستحباب تكرر الغسل ثلاثا في كل عضو ، وقد دل هذا الحديث والحديث الاتي على المرتين فيما عدا الرأس وحكم ابن الجنيد بغسل الرأس ثلاثا واجتزأ بالدهن في البدن ، واستحب للمرتمس ثلاث غوصات ، أقول ويظهر من هذا الخبر وسائر الأخبار عدم وجوب الترتيب بين الجانبين.

قوله عليه‌السلام : « مرتين » يحتمل أن تكون المرتان باعتبار الجانبين لكنه بعيد خصوصا مع التصريح في الخبر الثاني وقوله عليه‌السلام « فما جرى عليه الماء فقد طهر » يحتمل أن يكون المراد منه محض اشتراط الجريان أو مع تبعض الغسل أيضا بمعنى أن كل عضو تحقق غسله فهو بحكم الطاهر في جواز المس به وإدخاله المسجد وغير ذلك من الأحكام.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وظاهره تثليث الصب لا الغسل ، والمعنى أنه لا يجزيه أقل من ذلك من أي من الثلاث الأكف لتحقق الغسل غالبا.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وعلى منكبه الأيسر » لا يخفى أن هذا الخبر لا يدل على

الصفحة 132 من 353