مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 353

(باب)

(الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر)

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه فقلت :

عن أحمد بن الحسين وهو تصحيف.

باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام « نظيفا » يمكن أن يستدل بظاهره على اشتراط طهارة الأرض لتطهير النعل وإن أمكن أن يكون المراد خلوها من عين النجاسة.

قوله عليه‌السلام « خمسة عشر ذراعا » لعله لزوال عين النجاسة فإنها تزول بها غالبا ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد ، وقال في مشرق الشمسين : اسم كان يعود بقرينة السياق في ما بين المكانين ، والظاهر أن المراد ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة ، كما يشعر به قوله عليه‌السلام « أو نحو ذلك ».

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام « إن الأرض » كان هذا للغبار النجس الذي مس النعل ويحتمل أن يكون لرفع توهم النجاسة الذي حصل للوطء على العذرة اليابسة ، والأول أولى كما لا يخفى ، ثم اعلم أن الحكم بتطهير التراب باطن الخف ، وأسفل القدم ، والنعل مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم الاتفاق عليه ، وربما أشعر كلام المفيد باختصاص الحكم بالخف والنعل ، وصرح ابن الجنيد بالتعميم ، ومقتضى

الصفحة 121 من 353