عن أبي جعفر عليهالسلام قال ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء.
13 محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك.
14 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء.
وقال ابن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن فتح إحليله الغير أعاد الوضوء.
قوله عليهالسلام « ولا المباشرة ». كان المراد بها الملامسة بأي عضو كان ردا على العامة حيث ذهبوا إلى أنها ناقضة ، واستدلوا بقوله تعالى « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » (1) حملا لها على المعنى اللغوي ، ويحتمل أن يكون المراد بها الجماع فإنه أيضا لا يوجب الوضوء وإن نقضه.
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع عشر : صحيح.
قوله « يشتد عليه ». قال في الحبل المتين : أراد به أنه يصعب عليه صعوبة قليلة لا يؤوي إلى جواز التيمم ، وإلا لسوغه عليهالسلام له وإنما ذكر الراوي تعسر الوضوء عليه وأردفه بقوله وهو قاعد رجاء أن يرحض عليهالسلام له في ترك مطلق الطهارة وطمعا في أن يكون النوم حال القعود وتمكين المقعد من الأرض غير ناقض للطهارة ، كما ذهب إليه بعضهم ، وخصوصا إذا كانت الطهارة متعسرة.
وما تضمنه آخر الحديث من قوله عليهالسلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب
__________________
(1) النساء : 43.




