مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 353

9 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القيء هل ينقض الوضوء قال : لا.

10 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض.

11 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة.

12 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : موثق.

قوله عليه‌السلام « فليتمضمض » حمل على الاستحباب.

الحديث الحادي عشر : مجهول كالصحيح.

والمسح بالماء محمول على الاستحباب لكراهة الحديد.

الحديث الثاني عشر : حسن.

وعليه إجماع أصحابنا ، إلا ابن الجنيد في القبلة ، وهو وابن بابويه في مس الفرج ، قال ابن الجنيد : من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة فالاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء ، وقال أيضا : إن مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوءه ، ومس ظهر لفرج أمن الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرم والمحلل احتياطا ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم.

الصفحة 118 من 353