مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 353

7 محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.

8 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شيء أيعيد الوضوء قال : لا.

يفسد الوضوء إلا نوما يسمع معه الصوت فعبر عليه‌السلام عن الإفساد بالكراهة ، وهذه الجملة بمنزلة المبينة لما قبلها فكأنه عليه‌السلام بين أن النوم الذي يذهب العقل ، علامته عدم سماع الصوت ، وإنما خالف عليه‌السلام بين المتعاطفات الأربعة ، وبين الخامس في التعريف ، وأسلوب العطف لاندراج جميعها تحت الموصول الواقع بدلا عنه وكون كل منهما قسما منه ، وأما الخامس فمعطوف عليه وقسيم له وتخصيصه عليه‌السلام ما يخرج من السبيلين بهذه الأربعة يدل على عدم النقض بخروج الدود والدم والحقنة وأمثالها ، وأما الدماء الثلاثة فلعله عليه‌السلام إنما لم يذكرها لأن الكلام فيما يخرج من طرفي الرجل.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام « ولا يصلي » كأنه على الكراهة لما فاته لحضور القلب ولئلا يفجأه الحدث في الصلاة ، وربما قيل بالحرمة لكونه حاملا للنجاسة ، وقال في مشرق الشمسين : نهيه عليه‌السلام عن الصلاة قبل إخراج الدواء محمول على الكراهة ، وهو غير مشهور بين الفقهاء ، وقد يستفاد من هذا الحديث أن خروج الحقنة غير ناقض.

الحديث الثامن : حسن.

وفي القاموس جشأت نفسه ثارت للقيء والتجشؤ تنفس المعدة.

الصفحة 117 من 353