مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 353

(باب)

(ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه)

1 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما.

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه‌السلام عن الناسور أينقض الوضوء قال إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال

به جفاف كل الأعضاء وجفاف بعضها ، وكذلك قول الإمام عليه‌السلام في الحديث الأول حتى يبس وضوؤك ولهذا اختلف الأصحاب في أن المبطل للوضوء هو جفاف الجميع أو أن جفاف البعض كاف في البطلان ، والأول هو الأظهر وعليه الأكثر.

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام « إلا ما خرج » الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج عن الجسد كالقيء والرعاف ونحو ذلك ردا على العامة ، فلا ينافي نقض النوم والإغماء ، وإن كان المراد بالخطاب صنف المخاطب يكون المراد الناقض بالنسبة إلى الرجل وإلا فمطلقا ليشمل الدماء الثلاثة أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

وفي الصحاح الناسور بالسين والصاد جميعا علة تخرج في نواحي المقعدة وفي اللثة ، وهو معرب ، انتهى. وكان الحصر إضافي أي ما يخرج من الأسفلين ، ولا يوجب الغسل بقرينة السؤال عن الناسور.

الحديث الثالث : حسن.

الصفحة 115 من 353