مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 403

11 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الأعلى قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن في مجلس يعاب فيه إمام أو ينتقص فيه مؤمن.

12 الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد بن سعد ، عن محمد بن مسلم ، عن إسحاق بن موسى قال حدثني أخي وعمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ثلاثة مجالس

الحديث الحادي عشر : مجهول أو حسن وقد تقدم مثله بتغيير ما في المتن والسند.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

وكان المراد بالأخ الرضا عليه‌السلام ، لأن الشيخ عد إسحاق من أصحابه عليه‌السلام وبالعم علي بن جعفر ، وكأنه كان عن أبي عبد الله عليه‌السلام فظن الرواة أنه زائد فأسقطوه وإن أمكن رواية علي بن جعفر عن أبيه ، والرضا عليه‌السلام لا يحتاج إلى الواسطة في الرواية ، والمراد بالنقمة أما العقوبة الدنيوية أو اللعنة والحكم باستحقاق العقوبة الأخروية ، وقوله : ولا تجالسوهم إما تأكيد لقوله فلا تقاعدوهم ، أو المراد بالمقاعدة مطلق القعود مع المرء وبالمجالسة الجلوس معه على وجه الموادة والمصاحبة والمؤانسة كما يقال فلان أنيسه وجليسه ، فيكون ترقيا من الأدون إلى الأعلى كما هو عادة العرب ، وعليه جرى قوله تعالى : « وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ » (1) وقوله سبحانه : « لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ » (2).

ويحتمل العكس أيضا بأن يكون المراد بالمقاعدة من يلازم القعود كقوله تعالى : « عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ » (3) أو يكون المراد بأحدهما حقيقة المقاعدة وبالأخرى مطلق المصاحبة.

__________________

(1) سورة يونس : 61.

(2) سورة البقرة : 255.

(3) سورة ق : 17.

الصفحة 92 من 403