مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 403

3 عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن رجلا من بني تميم أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال أوصني فكان فيما أوصاه أن قال لا تسبوا الناس فتكتسبوا العداوة بينهم.

4 ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام في رجلين يتسابان قال البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم.

5 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ما شهد رجل على رجل بكفر قط إلا

وقيل : إنما قال على جهة التغليظ لا أنه يخرجه إلى الفسق والكفر ، وقال الكرماني في شرح البخاري : هو بكسر مهملة وخفة موحدة أي شتمه أو تشاتمهما و « قتاله » أي مقاتلته « كفر » فكيف يحكم بتصويب المرجئة في أن مرتكب الكبيرة غير فاسق.

الحديث الثالث : صحيح.

وكسب العداوة بالسب معلوم ، وهذه من مفاسده الدنيوية.

الحديث الرابع : صحيح.

وقد مر في باب السفه باختلاف في صدر السند ، وكان فيه ما لم يتعد المظلوم ، وقد مر الكلام فيه ، وما هنا يدل على أنه إذا اعتذر إلى صاحبه وعفا عنه سقط عنه الوزر بالأصالة وبالسببية ، والتعزير أو الحد أيضا ولا اعتراض للحاكم ، لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته ، ويسقط بعفوه.

الحديث الخامس : ضعيف.

« ما شهد رجل » بأن شهد به عند الحاكم أو أتى بصيغة الخبر نحو أنت كافر ، أو بصيغة النداء نحو : يا كافر ، وقال الجوهري : قال الأخفش « وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ » (1) أي رجعوا به أي صار عليهم ، انتهى.

__________________

(1) سورة البقرة : 61.

الصفحة 8 من 403