مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 403

5 الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الشك والمعصية في النار ليسا منا ولا إلينا.

6 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من شك في الله بعد مولده على الفطرة لم يفئ إلى خير أبدا.

7 عنه ، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال لا ينفع مع الشك والجحود عمل.

شق. عليه حمله على ظلم المخالفة إذا عم جميع صورها فأخذ العموم لازم ، سواء جعل من تعميم الجنس في أنواعه ، أو من تعميم النوع في أفراده. وعن الثاني بأن الآية وإن كانت خبرا فهو في معنى النهي عن ليس الإيمان بالظلم ، فهي عملية من هذا الوجه على أن الفرق في تأخير البيان بين المسائل العلمية والعملية غير ظاهر ، والدليل في المسألة مشترك.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مرسل.

« لم يفيء إلى خير » هو من الفيء بمعنى الرجوع أما بإثبات الهمزة أو بالقلب والحذف تخفيفا ، وظاهره عدم قبول توبة المرتد الفطري كما هو المشهور ، قال الشهيد الثاني قدس الله روحه : لا تقبل توبته ظاهرا وفي قبولها باطنا قول قوي حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل وهو باطل بالإجماع ، وقال في المهذب : لو تاب المرتد عن فطرة لم تقبل بالنسبة إلى إسقاط الحد وملك المال وبقاء النكاح وابتداء النكاح مطلقا ، وتقبل بالنسبة إلى الطهارة وصحة العبادات وإسقاط عقوبة الآخرة واستحقاق الثواب ، ولا ينافي ذلك وجوب قتله كما لو تاب المحصن بعد قيام البينة.

الحديث السابع : مرفوع.

« لا ينفع مع الشك والجحود عمل » يدل على أن قبول الأعمال مشروط باليقين

الصفحة 185 من 403