مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 439

(باب الانتفاء)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.

2 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.

3 علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن أبي عمير وابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما قالا كفر بالله العظيم الانتفاء من حسب وإن دق.

باب الانتفاء

أي التبري عن نسب باعتبار دناءته عرفاً

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

« وإن دق » أي بعد ، أو وإن كان خسيسا دنيا وقيل : يحتمل أن يكون ضمير دق راجعا إلى التبري بأن لا يكون صريحا بل بالإيماء وهو بعيد ، وقيل : يعني وإن دق ثبوته وهو أبعد ، والكفر هنا ما يطلق على أصحاب الكبائر كما مر وسيأتي ، وربما يحمل على ما إذا كان مستحلا لأن مستحل قطع الرحم كافر ، أو المراد به كفر النعمة لأن قطع النسب كفر لنعمة المواصلة ، أو يراد به أنه شبيه بالكفر لأن هذا الفعل يشبه فعل أهل الكفر ، لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ، ولا فرق في ذلك بين الولد والوالد وغيرهما من الأرحام.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

والمراد بالحسب أيضا النسب الدنيء فإن الأحساب غالبا يكون بالأنساب ،

الصفحة 376 من 439