مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 435

10 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول اتقوا المحقرات من الذنوب فإن لها طالبا يقول أحدكم أذنب وأستغفر إن الله عز وجل يقول : « سنَكْتُبُ

يكون لواما يتنبه ويغفل أحيانا ، السادس : أن يقرأ بضم الكاف وتشديد الميم اسما ، ويكون عمى الكم كناية عن البخل.

وأقول : الأظهر على هذا الوجه أن يكون كناية عن أنه لا يبالي أن يأخذ المال من حرام أو شبهة أو حلال ، أو يعطي المال كيفما اتفق ويبذر ولا يعلم مصارفه الشرعية.

وأما نكاح البهيمة فالظاهر أن المراد به الوطء كما فهمه الصدوق (ره) وغيره ، وربما يحمل على العقد فيكون المراد بالبهيمة المرأة المخالفة أو تزويج البنت المخالف كما مر : أن الناس كلهم بهائم إلا قليلا من المؤمنين ، وكما قيل في قولهم عليهم‌السلام : لا ننزي حمارا على عتيقه ، وربما يقرأ نكح بالتشديد على بعض الوجوه ، ولا يخفى ما في الجميع من التكلف.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

والمحقرات على بناء المفعول من الأفعال أو التفعيل : عدها حقيرة ، في القاموس : الحقر الذلة كالحقرية بالضم والحقارة مثلثة والمحقرة والفعل كضرب وكرم والإذلال كالتحقير والاحتقار والاستحقار ، والفعل كضرب وحقر الكلام تحقيرا صغره ، والمحقرات الصغائر وتحاقر تصاغر ، وفي المصباح حقر الشيء بالضم حقارة هان قدره فلا يعبأ به فهو حقير ، ويعدى بالحركة فيقال حقرته من باب ضرب وأحقرته ، وقال : الذنب الإثم ، والجمع ذنوب ، وأذنب صار ذا ذنب بمعنى تحمله.

« فإن لها طالبا » أي إن للذنوب طالبا يعلمها ويكتبها وقرر عليها عقابا وإذا حقرها فهو يضر عليها وتصير كبيرة ، فيمكن أن لا يعفو عنها مع أنه قد ورد

الصفحة 406 من 435