مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 435

ختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال لنا تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه قال أما إنها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله عليه‌السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما وأفتديها من ماله فهذا من مال أبي عبد الله عليه‌السلام.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المصلح ليس بكاذب.

6 علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : « وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ

والختن بالتحريك زوج بنت الرجل وزوج أخته أو كل من كان من قبل المرأة ، والتشاجر التنازع « فوقف علينا ساعة » كان وقوفه كان لاستعلام الأمر المتنازع فيه ، وأنه يمكن إصلاحه بالمال أم لا « حتى إذا استوثق » أي أخذ من كل منا حجة لرفع الدعوى عن الآخر ، في القاموس : استوثق أخذ منه الوثيقة ، وأقول : يدل كسابقه على مدح المفضل وأنه كان أمينه عليه‌السلام واستحباب بذل المال لرفع التنازع بين المؤمنين وأن أبا حنيفة كان من الشيعة.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

« المصلح ليس بكاذب » أي إذا نقل المصلح كلاما من أحد الجانبين إلى الآخر لم يقله وعلم رضاه به أو ذكر فعلا لم يفعله للإصلاح ، ليس من الكذب المحرم بل هو حسن ، وقيل : إنه لا يسمى كذبا اصطلاحا وإن كان كذبا لغة ، لأن الكذب في الشرع ما لا يطابق الواقع ويذم قائله ، وهذا لا يذم قائله شرعا.

الحديث السادس : حسن موثق.

« وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً » قال البيضاوي : العرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة ،

الصفحة 146 من 435