مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 435

الطواف قال نعم وأخبرك بأفضل من ذلك قضاء حاجة المسلم أفضل من طواف وطواف وطواف حتى بلغ عشرا.

9 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضى له كتب الله عز وجل له بذلك مثل أجر حجة وعمرة مبرورتين وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام ومن مشى فيها بنية ولم تقض كتب الله له بذلك مثل حجة مبرورة فارغبوا في الخير.

10 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن الحسن بن

فتح الله له ثمانية أبواب الجنة ، يقال له : ادخل من أيها شئت ، وهو أظهر ، وتأنيث العشر لتقدير المرات.

الحديث التاسع : مجهول.

« حتى تقضي » بالتاء على بناء المفعول ، أو بالياء على بناء الفاعل ، وفي بعض النسخ حتى يقضيها « شهرين من أشهر الحرم » أي متواليين ففيه تجوز أي ما سوى العيد وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ومع عدم قيد التوالي لا إشكال ويدل على استحباب الصوم في الأشهر الحرم وفضله ، والأشهر الحرم هي التي يحرم فيها القتال وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ويدل على فضل الاعتكاف فيها أيضا ، وعدم اختصاص الاعتكاف بشهر رمضان ، فإن قيل : الفرق بين القضاء وعدمه في الثواب مشكل إذ السعي مشترك والقضاء ليس باختياره؟ قلت : يمكن حمله على ما إذا لم يبذل الجهد ولذلك لم يقض لا سيما إذا قرأ الفعلان على بناء المعلوم مع أنه يمكن أن يكون مع عدم الاختلاف في السعي أيضا الثواب متفاوتا فإن الثواب ليس بالاستحقاق بل بالتفضل وتكون إحدى الحكم فيه أن يبذلوا الجهد في القضاء ولا يكتفوا بالسعي القليل.

الحديث العاشر : ضعيف.

الصفحة 107 من 435