مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 432

14 عنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، عن جابر قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه‌السلام إن لي أبوين مخالفين فقال برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا.

15 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.

16 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

« كما تبر المسلمين » بصيغة الجمع أي للأجنبي المؤمن حق الإيمان ، وللوالدين المخالفين حق الولادة فهما متساويان في الحق ، ويمكن أن يقرأ بصيغة التثنية أي كما تبرهما لو كانا مسلمين ، فيكون التشبيه في أصل البر لا في مقداره ، لكنه بعيد.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

ويدل على وجوب رد ما جعله صاحبه أمينا عليه برا أو كان فاجرا ، والفاجر يشمل الكافر ويشعر بعدم التقاص منه ، واختلف الأصحاب في الوديعة ويمكن أن يقال : التقاص نوع من الرد لأنه يبرئ ذمة صاحبه ، وسيأتي الكلام فيه في موضعه إنشاء الله ، وعلى وجوب الوفاء بالعهد ومنه الوعد للمؤمن والكافر ، لكن لا صراحة في تلك الفقرات بالوجوب والمشهور الاستحباب ما لم يكن مشروطا في عقد لازم ، وقد مر الكلام في الوالدين.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

« أن يكني الرجل » أقول : يحتمل وجوها : « الأول » أن يكون المعنى من

الصفحة 427 من 432