مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 432

14 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحكم الحناط قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.

15 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال

جاءَ أَجَلُها » (1).

قلت : الأجل صادق على كل ما يسمي أجلا موهبيا أو أجلا مسببا فيحمل ذلك على الموهبي ، ويكون وقته وفاء لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء ويجاب أيضا بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة ، سواء كان بعد العمر الموهبي والمسببي ، ونحن نقول كذلك لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخر وليس به العمر إذا لأجل مجرد الوقت.

وينبه على قبول العمر للزيادة والنقصان بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة قوله تعالى : « وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ » (2).

الحديث الرابع عشر : كالسابق.

وحسن الجوار رعاية المجاور في الدار والإحسان إليه وكف الأذى عنه أو الأعم منه ومن المجاور في المجلس والطريق ومن أجرته وجعلته في أمانك ، في القاموس : الجار المجاور والذي أجرته من أن يظلم ، والمجير والمستجير والشريك في التجارة ، وما قرب من المنازل ، والجواز بالكسر أن تعطى الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره ، وجاوره مجاورة وجوارا وقد يكسر : صار جاره.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

__________________

(1) سورة المنافقون : 11.

(2) سورة فاطر : 11.

الصفحة 372 من 432