مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 288

علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة.

13 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة.

لتضمين معنى الوصول ونحوه ، في القاموس : فأد المال ثبت أو ذهب ، والفائدة حصلت ، وأفدت المال استفدته وأعطيته ضد ، والغرام جمع الغرامة وهي ما يلزم أداؤه وبالكسر جمع الغرم بالضم وهو الغرامة ، والمراد بعد وضع مئونات الحرث أو الأعم منها ومئونة السنة لنفسه وعياله « أو جائزة » بالجر عطفا على ما ، أي أو جائزة واصلة إليك فيدل على مذهب أبي الصلاح ، أو عطفا على الغرام أي أو جائزة واصلة منك إلى غيرك.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

والمراد بالمئونة نفقة السنة له ولعياله إن كان السؤال عن خمس الأرباح ، ونفقة العمل في المعدن ونحوه إن كان السؤال عن غيره ، والأول أظهر.

واعلم أن مذهب الأصحاب أن الخمس إنما يجب في الأرباح والفوائد إذا فضلت عن مئونة السنة له ولعياله ، وادعى عليه الإجماع كثير من علمائنا ، والأخبار الدالة على أنه بعد المئونة كثيرة ، وأما اعتبار السنة فقد ادعوا عليه الإجماع ولم يذكره بعضهم وأطلق ، ولم أعرف خبرا يدل عليه صريحا ولعل مستندهم دعوى كونه مفهوما عرفا ، وظاهرهم أن المراد السنة الكاملة لا حول الزكاة ، وذكر غير واحد من الأصحاب أن المراد بالمئونة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم كالضيف ، والهدية والصلة لإخوانه ، وما يأخذه الظالم قهرا أو يصانعه اختيارا ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ، ومئونة التزويج وما يشتريه لنفسه من دابة وأمة وثوب ونحوها ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة ، فإن أسرف حسب عليه ما زاد ، وإن قتر حسب له ما نقص ، ولو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن ، وصرح في الدروس بأن الدين السابق والمقارن للحول مع الحاجة من المؤن ، ويفهم من

الصفحة 274 من 288