مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 288

8 علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر فقال عليها الخمس.

9 علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال الإمام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا وإن شاء قسم ذلك بينهم.

10 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن حكيم مؤذن [ ا ] بن عيسى قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى :

الحديث الثامن : حسن.

وقال في بحر الجواهر : الرصاص بالفتح والعامة تقوله بالكسر كذا في القانون ، وقال صاحب الاختيارات هو القلعي فارسية « ارزيز » ويستفاد من المغرب والنهاية والصراح والمقاييس وجامع ابن بيطار : أن الرصاص نوعان أحدهما أبيض ويقال له القلعي بفتح اللام ، وهو منسوب إلى قلع بسكون اللام وهو معدن ، وثانيهما أسود ويقال له الأسرب ، انتهى.

والصفر بالضم نوع من النحاس ، وكون الخمس فيها لا ينافي كونه في غيرها.

الحديث التاسع : حسن.

« يجري » من الإجراء أي الإنفاق ، لأنه ينفق على جماعة يذهب بهم لمصالح الحرب ، ومنهم من قرأ بالزاء أي يعطي جزاء من عمل شيئا « وينفل » أي يأخذ لنفسه زائدا على الخمس أي يعطى غيره زائدا على الإنفاق والأجرة ، والقوم عبارة عن الأعراب « وإن شاء قسم ذلك » أي شيئا من المال المغنوم « بينهم » أي بين القوم ، أي أقل من حصة الغانمين ، أو المعنى إن شاء أعطاهم مثل حصة الغانمين.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وفي رجال الشيخ حكيم مؤذن بني عبس بالباء الموحدة ، وفي التهذيب بني

الصفحة 271 من 288