مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 288

2 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى » قال هم قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والخمس لله وللرسول ولنا.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الأنفال ما لم يوجف عليه « بخَيْلٍ وَلا رِكابٍ » أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء.

4 علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور « ولنا » أي لبني هاشم ، أو للأوصياء لأن لهم التصرف في الخمس وسائر الأصناف هم عيال الإمام يعطيهم على وجه النفقة.

الحديث الثالث : حسن.

« أو قوم صالحوا » قيل : أي صالحوا على ترك القتال بالانجلاء عنها أو أعطوها بأيديهم وسلموها طوعا ولو صالحوا على أنها لهم فهي لهم وللمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام عليه‌السلام ويمكن حمله على أن يكونوا صالحوا أن يكون الأرض للإمام عليه‌السلام وكل أرض خربة ترك أهلها أو هلكوا وسواء كانوا مسلمين أو كفارا ، وكذا مطلق الموات التي لم يكن لها مالك ، والمرجع فيها وفي بطون الأودية إلى العرف كما ذكره الأصحاب ويتبعهما كل ما فيها من شجر ومعدن وغيرهما.

الحديث الرابع : مرسل كالحسن لإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن حماد.

قوله : من خمسة أشياء ، أقول : عدم ذكر خمس أرباح التجارات ونحوها

الصفحة 255 من 288