مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 288

السدرة وأورقت وحملت من عامها.

11 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال وعمرو بن عثمان ، عن رجل من أهل المدينة ، عن المطرفي قال مضى أبو الحسن الرضا عليه‌السلام ولي عليه أربعة آلاف درهم فقلت في نفسي ذهب مالي فأرسل إلي أبو جعفر عليه‌السلام إذا كان غدا فأتني وليكن معك ميزان وأوزان فدخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فقال لي مضى أبو الحسن ولك عليه أربعة آلاف درهم فقلت نعم فرفع المصلى الذي كان تحته فإذا تحته دنانير فدفعها إلي.

12 سعد بن عبد الله والحميري جميعا ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي

بالناس صلاة المغرب فقرأ في الأولى الحمد ، وإذا جاء نصر الله ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد وقنت قبل الركوع وجلس بعد التسليم هنيئة يذكر الله تبارك وتعالى وقام من غير تعقيب ، فصلى النوافل أربع ركعات وعقب بعدها وسجد سجدتي الشكر ثم خرج ، فلما انتهى إلى النبقة رآها الناس وقد حملت حملا كثيرا حسنا فتعجبوا من ذلك فأكلوا منها فوجدوه نبقا حلوا لا عجم له ، ومضى عليه‌السلام إلى المدينة ولم يزل بها حتى أشخصه المعتصم إلى بغداد في أول سنة خمس وعشرين ومائتين ، فأقام بها حتى توفي في آخر ذي القعدة من هذه السنة ، انتهى.

والنبق بالفتح ككتف حمل السدر.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

والحجال اسمه عبد الله بن محمد ، والمطرفي نسبة إلى مطرف بتثليث الميم وفتح الراء ، رداء من خز فيه أعلام بالبيع أو النسج أو اللبس ، والأوزان جمع الوزنة وهي ما يوزن به من الحديد ونحوه ، ويدل على أنه يجوز إيفاء الدنانير بدل الدراهم.ما يوزن به من الحديد ونحوه ، ويدل على أنه يجوز إيفاء الدنانير بدل الدراهم.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور موقوف.

وهو مخالف لما اختاره في أول الباب ، وكأنه لم يختره لعدم موافقته لما مر بهذا السند في وفاة الرضا عليه‌السلام إذ ليس بين التاريخين تسع عشرة سنة ، ولذا قال بعضهم :

الصفحة 108 من 288