مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 397

عَظِيمٍ » (1) ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده فقال عز وجل : « ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق فتأدب بآداب الله ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله عز وجل له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثم سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عز وجل له ذلك والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة فأجاز الله عز وجل له ذلك وحرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك كله وعاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

قوله عليه‌السلام : تعد بركعة ، ضمير تعد راجع إلى الركعتين باعتبار أنهما في حكم ركعة ، أو بتأويل الصلاة ، وقال الفاضل الأسترآبادي رحمه‌الله : توضيح المقام أنه وقع التصريح في الأحاديث المذكورة في كتاب العلل وغيره بأن الله تعالى لاهتمامه بصلاة الوتر وضع الوتيرة لتكون بدلا عن الوتر في حق من يفوته الوتر بنوم أو غيره ، وبأنه ما صلى النبي الوتيرة أصلا لعلمه بأنه لا تفوته أصلا ، وبأنها لا تسقط في السفر لأنها ليست من نوافل صلاة العشاء وبأنها في أصل وضعها كانت ركعتين من جلوس لتعد بركعة قائما ، وتوافق المبدل في كونه وترا ، ثم رخص الله تعالى في الإتيان بها قائما ، انتهى.

ويدل الخبر على أن الخمر هو المأخوذ من عصير العنب فقط.

وقال الجوهري : عاف الرجل الطعام والشراب يعافه عيافا أي كرهه فلم يشربه فهو عاف ، انتهى.

__________________

(1) سورة القلم : 4.

الصفحة 151 من 397