مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 356

هيهات هيهات في ذلك والله هلك من هلك يا ابن حكيم قال ثم قال لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي وقلت.

قال محمد بن حكيم لهشام بن الحكم والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياس.

10 محمد بن أبي عبد الله رفعه ، عن يونس بن عبد الرحمن قال قلت لأبي الحسن الأول ع بما أوحد الله فقال يا يونس لا تكونن مبتدعا من نظر

وأوفق الأشياء أي أوفق الأجوبة عن تلك المسألة ، لما جاءنا عنكم من أحسن أحاديثكم قياسا عليه أو أوفق الأحاديث للعمومات المروية عنكم ، هيهات : أي بعد عن الطريق المستقيم وإصابة الحق في ذلك ، أي في الأخذ بالقياس الذي تستأذنني فيه.

قوله عليه‌السلام قال علي وقلت : أي وقلت خلاف قوله ، أراد أنه رأى في المسألة رأيا وأنا رأيت فيها رأيا بخلافه وقيل : أراد أنه قال علي قياسا وقلت أنا أيضا بالقياس وإن وافقه أو يخالف ما روي عن علي عليه‌السلام لأن من مذهبه ترجيح القياس على الخبر الواحد ، وقيل : كان يقيس حكما على حكم روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام والأول أظهر ، وليس ببديع منه ، قال الزمخشري في ربيع الأبرار : قال يوسف بن أسباط رد أبو حنيفة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أربعمائة حديث وأكثر ، قيل : مثل ما إذا قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : للفرس سهمان وللرجل سهم ، قال أبو حنيفة : لا أجعل سهم البهيمة أكثر من سهم المؤمن ، وأشعر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه البدن وقال أبو حنيفة : الإشعار مثلة ، وقال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، وقال أبو حنيفة : إذا وجب البيع فلا خيار ، وكان عليه‌السلام يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا وأقرع أصحابه ، وقال أبو حنيفة : القرعة قمار.

الحديث العاشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام بما أوحد الله : أي بأي طريق أعبد الله بالوحدانية ، وقيل : أي بما استدل على التوحيد كأنه يريد الدلائل الكلامية فنهاه عن غير السمع ، وقوله : ومن

الصفحة 194 من 356