706 (8) الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبان ، قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّي ، يحكم بحكومة آل داود ، ولا يسأل بيّنة ، يعطي كلّ نفس حقّها.
707 (9) الكافي : إسحاق ، قال : حدّثني الحسن بن ظريف ، قال : اختلج في صدري مسألتان أردت الكتاب فيهما إلى أبي محمّد عليهالسلام ، فكتبت أسأله عن القائم عليهالسلام بما يقضي ، وأين مجلسه الّذي يقضي فيه بين الناس؟ وأردت أن أسأله عن شيء لحمّى الربع ، فأغفلت خبر الحمّى ، فجاء الجواب : سألت عن القائم ، فإذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود عليهالسلام لا يسأل البيّنة ، وكنت
__________________
ولم يكن مصاحبا له ، فأمّا إذا اصطحب الدليلان فلا يكون أحدهما ناسخا لصاحبه وإن كان يخالفه في الحكم ، ولهذا اتّفقنا على أن الله لو قال : الزموا السبت إلى وقت كذا وكذا ثمّ لا تلتزموه ، إنّ ذلك لا يكون نسخا ؛ لأنّ الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب ، وإذا صحّت هذه الجملة وكان النبيّ قد أعلمنا بأنّ القائم من ولده يجب اتّباعه وموافقته ، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم به فينا ، وإن خالف بعض الأحكام المتقدّمة غير عاملين بالنسخ ؛ لأنّ النسخ لا يدخل فيما يصطحب الدليل ، وهذا واضح ، انتهى.
(8) الكافي : ج 1 ص 397 و 398 باب في الأئمّة أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود ح 2.
(9) الكافي : ج 1 ص 509 باب مولد أبي محمّد عليهالسلام ح 13 ؛ الإرشاد : باب ذكر طرف من أخبار أبي محمّد عليهالسلام ص 343 وفيه : «قال : حدّثني الحسين بن ظريف» ، وليس في متنه قوله : «فإنّه يبرأ ... إلى : إن شاء الله» ، وفي آخره : «فأفاق وبرئ» ؛ إثبات الهداة : ج 3 ص 403 ب 31 ح 15 ؛ البحار : ج 95 ص 66 و 67 ب 55 ح 46 وج 50 ص 264 ب 3 ح 24 ؛ المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 431 مختصرا ؛ الخرائج والجرائح : ج 1 ص 431 و 432 ح 10 ؛ كشف الغمّة : ج 2 ص 413 ؛ إعلام الورى : ص 357 ؛ الدعوات لقطب الدين الراوندي : ص 209 الرقم 567.




