مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر (عليه السلام) - الجزء 2 - الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 556

706 (8) الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبان ، قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّي ، يحكم بحكومة آل داود ، ولا يسأل بيّنة ، يعطي كلّ نفس حقّها.

707 (9) الكافي : إسحاق ، قال : حدّثني الحسن بن ظريف ، قال : اختلج في صدري مسألتان أردت الكتاب فيهما إلى أبي محمّد عليه‌السلام ، فكتبت أسأله عن القائم عليه‌السلام بما يقضي ، وأين مجلسه الّذي يقضي فيه بين الناس؟ وأردت أن أسأله عن شيء لحمّى الربع ، فأغفلت خبر الحمّى ، فجاء الجواب : سألت عن القائم ، فإذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود عليه‌السلام لا يسأل البيّنة ، وكنت

__________________

ولم يكن مصاحبا له ، فأمّا إذا اصطحب الدليلان فلا يكون أحدهما ناسخا لصاحبه وإن كان يخالفه في الحكم ، ولهذا اتّفقنا على أن الله لو قال : الزموا السبت إلى وقت كذا وكذا ثمّ لا تلتزموه ، إنّ ذلك لا يكون نسخا ؛ لأنّ الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب ، وإذا صحّت هذه الجملة وكان النبيّ قد أعلمنا بأنّ القائم من ولده يجب اتّباعه وموافقته ، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم به فينا ، وإن خالف بعض الأحكام المتقدّمة غير عاملين بالنسخ ؛ لأنّ النسخ لا يدخل فيما يصطحب الدليل ، وهذا واضح ، انتهى.

(8) الكافي : ج 1 ص 397 و 398 باب في الأئمّة أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود ح 2.

(9) الكافي : ج 1 ص 509 باب مولد أبي محمّد عليه‌السلام ح 13 ؛ الإرشاد : باب ذكر طرف من أخبار أبي محمّد عليه‌السلام ص 343 وفيه : «قال : حدّثني الحسين بن ظريف» ، وليس في متنه قوله : «فإنّه يبرأ ... إلى : إن شاء الله» ، وفي آخره : «فأفاق وبرئ» ؛ إثبات الهداة : ج 3 ص 403 ب 31 ح 15 ؛ البحار : ج 95 ص 66 و 67 ب 55 ح 46 وج 50 ص 264 ب 3 ح 24 ؛ المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 431 مختصرا ؛ الخرائج والجرائح : ج 1 ص 431 و 432 ح 10 ؛ كشف الغمّة : ج 2 ص 413 ؛ إعلام الورى : ص 357 ؛ الدعوات لقطب الدين الراوندي : ص 209 الرقم 567.

الصفحة 319 من 556