مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر (عليه السلام) - الجزء 2 - الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 556

بالنزول على أهل الذمّة ثلاثة أيّام ، وقال : إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع فلا قطائع.

705 (7) الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذّاء في حديث عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهما‌السلام قال : يا أبا عبيدة ، إذا قام قائم آل محمّد عليهم‌السلام حكم بحكم داود وسليمان ، لا يسأل بيّنة (1).

__________________

(7) الكافي : ج 1 ص 397 باب في الأئمّة عليهم‌السلام أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود ح 1 ؛ البحار : ج 23 ص 85 و 86 ب 4 ح 28 وجاء في آخره : «لا يسأل الناس بيّنة» ؛ بصائر الدرجات : ص 259 ب 15 ح 3 وجاء في آخره : «لا يسأل الناس بيّنة» ؛ إثبات الهداة : ج 7 ص 45 ح 404 ب 32 ؛ الخرائج والجرائح : ج 2 ص 861 ذيل ح 77 وجاء في آخره «لا يسأل الناس بيّنة».

(1) ممّا يناسب المقام دفع شبهة أوردها علينا بعض المخالفين ، وهي أنّ الإجماع قائم على أنّه لا نبيّ بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنتم زعمتم أنّ القائم إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب ، وأنّه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقّه في الدين ، ويأمر بهدم المساجد والمشاهد ، ويحكم بحكم داود ولا يسأل عن بيّنة ، وأشباه ذلك ، وهذا يكون نسخا.

وقد ذكر جماعة من العلماء الجواب عن هذه الشبهة في كتبهم ، ونحن نقتصر في جوابها بما ذكره الشيخ الجليل الطبرسي في «إعلام الورى» قال : إنّا لا نعرف ما تضمّنه السؤال من أنّه لا يقبل الجزية من أهل الكتاب ، وأنّه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقّه في الدين ، فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به ، وأمّا هدم المساجد والمشاهد فممّا سمعناه ، ويجوز أن يختصّ بهدم ما بني [من] ذلك على غير تقوى الله ، وعلى خلاف ما أمر الله به ، وهذا مشروع قد فعله النبيّ ، وأمّا ما روي أنّه يحكم بحكم داود لا يسأل عن بيّنة فهذا أيضا غير مقطوع به ، وإن صحّ فتأويله أنّه يحكم بعلمه ، وإذا علم الإمام أو الحاكم أمرا من الامور فعليه أن يحكم بعلمه ولا يسأل البيّنة ، وليس في هذا نسخ للشريعة ، على أنّ هذا الّذي ذكروه من ترك قبول الجزية واستماع البيّنة لو صحّ لم يكن ذلك نسخا للشريعة ، لأنّ النسخ هو ما تأخّر دليله عن حكم المنسوخ

الصفحة 318 من 556