وصوم أذى حلق الرأس واجب كما قال الله تعالى : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [فصاحبها فيها بالخيار ، فإن صام صام ثلاثة أيام].
[وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي (1) وذلك كما قال الله عزوجل : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ] (2) ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ [ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ]».
وصوم جزاء الصيد [واجب] قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ] وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) [95 / المائدة : 5].
[ثم قال : أو] تدري كيف يكون عدل الصيام [يا زهري؟] قال : [قلت :] لا. قال : يقوّم الصيد [قيمة] ثم يفضّ تلك القيمة على الأصوع (3) فينظركم صاع هنّ فصام لكل نصف صاع يوما [وصوم النذر واجب (4)].
وصوم الاعتكاف واجب.
وأمّا صوم الحرام فصوم يوم الأضحى ويوم الفطر ، وثلاثة [من] أيام التشريق. وصوم يوم الشكّ أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا [به] أن نصومه شعبان ، ونهينا [أن] نفرده رمضان (5).
__________________
(1) وهذه قطعة من الآية : (119) من سورة البقرة وإليك صدر الآية الكريمة : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ، فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ...).
(2) ما بين المعقوفات كلها مأخوذ من رواية الكافي ومن لا يحضره الفقيه.
(3) هذا هو الظاهر الموافق للكافي ومن لا يحضره غير أن فيهما زيادة نشير إليها بعد وفي الأصل : «تقوّم الصيد ثم بعّض تلك القيمة على الأصوع ...».
وفي الكافي ومن لا يحضره الفقيه : «أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال : قلت : لا أدري. قال : يقوّم الصيد قيمة ثم تفضّ تلك القيمة على البرّ ، ثم يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.
(4) ما بين المعقوفين قد سقط من أصليّ وأخذناه من كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه.
(5) هذا هو الظاهر ، وفي أصليّ : «وصوم يوم الشكّ أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا أن نصوم شعبان ، ونهينا نفطر رمضان ...».




