ولم يؤم الصلاة على رسول الله «صلىاللهعليهوآله» أحد (1).
وقال ابن كثير وأبو عمر : إن هذا مجمع عليه ، ولا خلاف فيه (2).
وبعض الروايات تصرح : بأن النبي «صلىاللهعليهوآله» هو الذي أمرهم بذلك (3).
__________________
والملوك ج 2 ص 452 و 333 والبداية والنهاية ج 5 ص 287 والسيرة النبوية لابن هشام ج 4 ص 1077 والسيرة النبوية لابن كثير ج 4 ص 531 ونيل الأوطار ج 4 ص 77 وكشاف القناع للبهوتي ج 2 ص 130 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 521 والجامع لأحكام القرآن ج 4 ص 225.
(1) سبل الهدى والرشاد ج 12 ص 329 و 330 عن ابن إسحاق وغيره ، وأحمد وأبي يعلي ، ونيل الأوطار ج 4 ص 77 وكشاف القناع للبهوتي ج 2 ص 130 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 521 وكنز العمال ج 7 ص 237 ونصب الراية ج 2 ص 350 ومسند أبي يعلى ج 1 ص 31 والجامع لأحكام القرآن ج 4 ص 225 والثقات لابن حبان ج 2 ص 158 والكامل لابن عدي ج 2 ص 349 والثمر الداني للآبي ص 272 وتنوير الحوالك ص 238 وتاريخ الأمم والملوك ج 2 ص 452 و 333 والبداية والنهاية ج 5 ص 286 و 287 والسيرة النبوية لابن هشام ج 4 ص 1077 والسيرة النبوية لابن كثير ج 4 ص 528 و 531 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج 3 ص 478.
(2) سبل الهدى والرشاد ج 12 ص 330 و 331 وتنوير الحوالك ص 238 والثمر الداني للآبي ص 272 والبداية والنهاية ج 5 ص 286 والسيرة النبوية لابن كثير ج 4 ص 528 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج 3 ص 478.
(3) سبل الهدى والرشاد ج 12 ص 329 و 331 عن مسند أحمد ج 5 ص 81 وعن ابن سعد ج 2 ص 221 وعن الطبري ، وراجع : تلخيص الحبير ج 5 ص 187 ونيل الأوطار ج 4 ص 77 ومجمع الزوائد ج 9 ص 37 والإستيعاب (ط دار الجيل)




