مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 32 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 344

والنبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لا يأمر بالمكروه فضلا عن الحرام إلا مع الضرورة. فيرتفع معها عنوان الحرمة أو الكراهة.

إلا أن يقال : إن المرجوح هو فعل ذلك بالمسلمين ، أو في نخلهم ، وشجرهم ، ولا يشمل نخل المحاربين وشجرهم ، وأملاكهم.

ويجاب : بأن الكلام قد جاء مطلقا ، كما أن النهي عن ذلك قد يكون لأجل أنه من مصاديق الإفساد في الأرض ، وهذا صادق على صورة كون النخل للمحاربين أيضا ، إلا مع الحاجة إليه لكسر شوكة العدو ، وتحقيق النصر عليه.

2 وإن كان المراد تحريق الناس بالنار ، فقد روي عن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أنه قال : لا يعذب بالنار إلا رب النار. أو نحو ذلك (1).

__________________

المقاصد للمحقق الكركي ج 3 ص 385 وكشف الغطاء (ط. ق) ج 2 ص 406 وجواهر الكلام ج 21 ص 66.

(1) راجع : صحيح البخاري كتاب الجهاد ، باب لا يعذب بعذاب الله ج 3 ص 1098 ح (2853) ومسند أحمد ج 3 ص 494 وج 2 ص 307 وعن سنن أبي داود ج 2 ص 219 و (ط دار الفكر) ج 1 ص 603 وج 2 ص 532 والجامع الصحيح للترمذي ج 4 ص 117 والسنن الكبرى للبيهقي ج 9 ص 71 و 72 ومصابيح السنة ج 2 ص 528 و 530 وفتح الباري ج 6 ص 105 وج 12 ص 239 وشرح النهج للمعتزلي ج 5 ص 6 وج 14 ص 194 والإستيعاب (ط دار الجيل) ج 4 ص 1536 والمعجم الكبير ج 3 ص 161 ومسند أبي يعلى ج 3 ص 106 والآحاد والمثاني ج 4 ص 340 والمصنف للصنعاني ج 5 ص 215 وتحفة الأحوذي ج 6 ص 173 وعمدة القاري ج 14 ص 220 وتيسير الوصول ج 1 ص 279 و

الصفحة 172 من 344