مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 31 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 337

فأما نساؤه فأحللن ، وكن قارنات إلا عائشة ، فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها بحيضتها ، وفاطمة حلت ، لأنها لم يكن معها هدي ، وعلي لم يحل من أجل هديه.

وأمر من أهل بإهلال كإهلاله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أن يقيم على إحرامه ، إن كان معه هدي ، وأن يحل من لم يكن معه هدي (1).

حج تمتع أو قران أو إفراد؟! :

قال الصالحي الشامي :

اختلف في ذلك على أربعة أقوال :

الأول : الإفراد بالحج.

روى الشافعي وأحمد ، والشيخان ، والنسائي عن عائشة.

وأحمد ، ومسلم ، وابن ماجة ، والبيهقي عن جابر بن عبد الله.

وأحمد ، ومسلم ، والبزار ، عن عبد الله بن عمر.

ومسلم ، والدارقطني ، والبيهقي ، عن ابن عباس : «أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أهل بالحج مفردا» (2).

__________________

(1) سبل الهدى والرشاد ج 8 ص 467 عن الطبراني برجال ثقات ، وراجع : عيون الأثر ج 2 ص 344 ومسند أحمد ج 6 ص 274.

(2) سبل الهدى والرشاد ج 8 ص 455 وقال في هامشه : حديث عائشة عند الشافعي في المسند ج 6 ص 104 والبخاري ج 3 ص 492 (1562) ومسلم ج 2 ص 875 (122 / 1211) ومالك ج 1 ص 335 (37) والنسائي ج 5 ص 112 وأخرجه ابن ماجة ج 2 ص 988 (2966) وحديث جابر أخرجه مسلم (2 / 881)

الصفحة 21 من 337