مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 31 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 337

وطلحة والزبير ، وقال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة».

وهناك سأله سراقة بن مالك بن جشم ، وهو في أسفل الوادي ، لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة والإحلال : يا رسول الله ، ألعامنا هذا أم للأبد؟

فشبك رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أصابعه واحدة في الأخرى ، فقال : «لا» ، ثلاث مرات.

ثم قال : «دخلت العمرة في الحج مرتين أو ثلاثا إلى الأبد» ، فحل الناس كلهم إلا النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ومن كان معه هدي (1).

وأمر «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة ، رواه عنه خلائق من الصحابة.

وقد اختلفوا في ذلك ، فقال مالك ، والشافعي : كان ذلك من خصائص الصحابة ، ثم نسخ جواز الفسخ كغيرهم ، وتمسكوا بما رواه مسلم ، عن أبي ذر : لم يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا إلى أصحاب محمد «صلى‌الله‌عليه‌وآله» (2).

وأما أحمد فرد ذلك ، وجوّز الفسخ لغير الصحابة.

وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا ، وللمقصرين مرة.

__________________

(1) سبل الهدى والرشاد ج 8 ص 466 و 467.

(2) البداية والنهاية ج 5 ص 184 وج 5 ص 184 والسيرة النبوية لابن كثير ج 4 ص 331 وسبل الهدى والرشاد ج 8 ص 467.

الصفحة 20 من 337