غير أننا نلاحظ على تعابير الترمذي وغيره :
1 قولهم : «رخص» أو «أذن» أو «جوز» ، مع أن هذا الحكم مفروض على الناس ، وقد أعلن النبي «صلى الله عليه وآله» أن حج التمتع أفضل من حج القران ، ومن الإفراد.
2 إنه نسب الترخيص لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ، مع أن هذا الحكم قد نزل به القرآن ، وألزم به رسول الله «صلى الله عليه وآله» كل من لم يسق الهدي ..
ثانيا : عن ابن عباس ، قال : والله ، ما أعمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك.
وقال : كانوا يرون : أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض (1).
علي عليه السّلام لا يدع السنة لقول أحد :
وقد رووا : أن عليا «عليه السلام» حج في زمن عثمان ، حج تمتع ،
__________________
(1) الغدير ج 6 ص 217 عن صحيح البخاري ج 2 ص 567 ح 1489 وعن صحيح مسلم ج 3 ص 81 ح 198 كتاب الحج ، والسنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 345 وسنن النسائي ج 5 ص 180 والمجموع للنووي ج 7 ص 9 والبحار ج 30 ص 616 والغدير ج 6 ص 217 ومسند أحمد ج 1 ص 261 وسنن أبي داود ج 1 ص 442 والسنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 345 وفتح الباري ج 3 ص 337 وعمدة القاري ج 9 ص 199 وصحيح ابن حبان ج 9 ص 81 والمعجم الكبير للطبراني ج 11 ص 18 ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج 3 ص 499 والجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 393 وأضواء البيان للشنقيطي ج 4 ص 357.




