ويمكن مراجعة ما قاله العلامة الأميني في الجواب عن ذلك (1) ..
3 هناك من حاول أن يصحح موقف عمر بن الخطاب بادّعاء : أن الحكم بالتمتع بالعمرة إلى الحج خاص بالصحابة ، فلعمر الحق في أن يمنع غيرهم من حج التمتع ، ويعاقب فاعله.
وقد ذكر ذلك في رواية رواها رجل اسمه بلال ..
ونقول :
أولا : قال ابن القيم : إن تلكم الآثار الدالة على الإختصاص بالصحابة ، بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم ، لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم (2).
ثانيا : صرحت الرواية : بأن سراقة بن مالك قال لرسول الله «صلى الله عليه وآله» : متعتنا هذه يا رسول الله ، لعامنا هذا ، أم للأبد؟.
قال : لا ، بل لأبد الأبد (3) أو نحو ذلك كما عن سراقة ، وابن عباس ،
__________________
(1) الغدير ج 6 ص 214.
(2) الغدير ج 6 ص 214 عن زاد المعاد ج 1 ص 213.
(3) الغدير ج 6 ص 214 عن المصادر التالية : صحيح البخاري ج 3 ص 148 (باب عمرة التنعيم) وصحيح مسلم ج 1 ص 346 والآثار لأبي يوسف ص 126 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 992 ومسند أحمد ج 3 ص 388 وج 4 ص 175 وسنن أبي داود ج 2 ص 282 وصحيح النسائي ج 5 ص 178 وسنن البيهقي ج 5 ص 19. انتهى وراجع : الخلاف ج 1 ص 444 وتذكرة الفقهاء (ط. ج) للحلي ج 7 ص 172 و (ط. ق) ج 1 ص 318 ومنتهى المطلب (ط. ق) ج 2 ص 660 و 662 وذخيرة المعاد (ط. ق) ج 1 ق 3 ص 551 والحدائق الناضرة ج 14




