مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 30 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 335

وعن ابن عمر أيضا : أن عمر بن الخطاب قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم ، فإن ذلك أتم لحج أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج (1).

ونقول :

إن هذه التأويلات لا تصح ولا تجدي وذلك لما يلي :

أولا : إن عمر نفسه كان يتبجح بأنه إنما ينهاهم عن نفس ما أمر الله به في كتابه ، وفعله رسوله «صلى الله عليه وآله».

فعن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة ، وإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، يعني العمرة في الحج (2).

ثانيا : عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج ، وقال : فعلتها مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وأنا أنهى عنها.

إلى أن قال : لو خلينا بينهم وبين ذلك لعانقوهن تحت الأراك ، مع أن أهل البيت يعني أهل مكة ليس لهم ضرع ولا زرع ، وإنما ربيعهم في من

__________________

(1) الموطّأ ج 1 ص 252 والسنن الكبرى للبيهقي ج 5 ص 5 وتيسير الوصول ج 1 ص 330 والدر المنثور ج 1 ص 281 عن ابن أبي شيبة ، وكتاب الأم للشافعي ج 7 ص 226.

(2) سنن النسائي ج 5 ص 153 والشرح الكبير لابن قدامة ج 3 ص 238 وسنن النسائي ج 5 ص 153 والسنن الكبرى للنسائي ج 2 ص 349 والبداية والنهاية ج 5 ص 146.

الصفحة 310 من 335