وقد صرح في بعضها : بأنه سوف يعاقب من يحاول أن يخالف أمره الصارم في متعة النساء ومتعة الحج ، ومصادر ذلك تأتي في الفقرة التالية ..
أول من نهي عن حج التمتع :
وزعمت النصوص المتقدمة : أن معاوية هو أول من نهى عن حج التمتع بالعمرة إلى الحج (1).
وفي نصوص أخرى : أن عثمان هو الذي نهى عنها (2).
ونقول :
أولا : إن هذا الكلام غير صحيح ، فإن عمر بن الخطاب هو أول من نهى عن حج التمتع ، وذلك في قوله المشهور : «متعتان كانتا على عهد رسول «صلى الله عليه وآله» أنا أحرمهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج» (3).
__________________
ج 5 ص 167 والدر المنثور ج 1 ص 216 عن أحمد ، وعن مسند ابن راهويه ، وراجع : إرشاد الساري ج 3 ص 204 وعن جامع بيان العلم ج 2 ص 246 ومختصر جامع بيان العلم ص 199 ح 180 والآثار لأبي يوسف ص 97.
(1) راجع : بالإضافة إلى ما تقدم : مسند أحمد ج 1 ص 292 و 313 والجامع الصحيح للترمذي ج 3 ص 184.
(2) راجع : الغدير ج 6 ص 199 فما بعدها عن شرح مسلم للنووي على صحيح مسلم ج 8 ص 205 وإرشاد الساري ج 4 ص 88 وعن فتح الباري ج 3 ص 433 وغير ذلك.
(3) مسند أحمد ج 1 ص 337 وج 3 ص 325 و 356 و 363 والغدير ج 6 ص 208 و 209 و 210 و 211 و 212 ونقل أيضا عن الجمع بين الصحيحين ، وعن زاد




