وسئل سعد بن مالك أيضا عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال : حسنة جميلة.
فقيل : قد كان عمر ينهى عنها ، فأنت خير من عمر؟! (1).
قال : عمر خير مني ، وقد فعل ذلك النبي «صلى الله عليه وآله» ، وهو خير من عمر.
وعن سالم قال : إني لجالس مع ابن عمر في المسجد ، إذ جاء رجل من أهل الشام ، فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال ابن عمر : حسن جميل.
قال : فإن أباك كان ينهى عنها.
فقال : ويلك! فإن أبي نهى عنها ، وقد فعله رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وأمر به ، أفبقول أبي آخذ؟ أم بأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟! قم عني (2).
وثمة نصوص أخرى تدل على منع عمر من متعة النساء ، في أيام خلافته فلتراجع في مظانها (3).
__________________
(1) سنن الدارمي ج 2 ص 35.
(2) الغدير ج 6 ص 201 و 202 عن الجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 365 عن الدار قطني ، وعن الجامع الصحيح للترمذي ج 3 ص 185 وزاد المعاد ج 1 ص 189 وعن هامش شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج 2 ص 252 والسنن الكبرى للبيهقي ج 5 ص 21 ومجمع الزوائد ج 1 ص 285 والتمهيد لابن عبد البر ج 8 ص 209 والجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 388 وإمتاع الأسماع للمقريزي ج 9 ص 32.
(3) مسند أحمد ج 1 ص 49 وج 5 ص 143 والغدير ج 6 ص 202 فما بعدها عن زاد المعاد ج 1 ص 214 و 215 و 220 ومجمع الزوائد ج 3 ص 246 وكنز العمال




