مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 30 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 335

الطيب للمحرم حرام :

وقد زعمت الروايات المتقدمة : أن النبي «صلى الله عليه وآله» تطيب ، وأن عائشة كانت ترى الطيب في مفرق رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعد أيام ، أو بعد ثالثة وهو محرم.

ونقول :

لا ريب في عدم صحة ذلك ، قال ابن قدامة : «أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب. وقد قال النبي «صلى الله عليه وآله» في المحرم الذي وقصته راحلته (1) : «لا تمسوه بطيب» رواه مسلم.

وفي لفظ : «لا تحنطوه» متفق عليه.

فلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى. ومتى تطيب فعليه الفدية» (2) انتهى.

أحرم بعد صلاة الظهر :

ولا نرى تناقضا بين قولهم في النص المتقدم : أنه «صلى الله عليه وآله» لما صلى الصبح أخذ في الإحرام ..

وبين قولهم : إنه «صلى الله عليه وآله» أحرم بعد صلاة الظهر ، فإن

__________________

(1) أي رمت به فدقت عنقه.

(2) المغني لابن قدامة (ط دار عالم الكتب سنة 1417 ه‍) ج 5 ص 140 و (ط دار الكتاب العربي) ج 3 ص 293 عن مسلم ، وراجع الشرح الكبير لابن قدامة ج 3 ص 279 وكشاف القناع للبهوتي ج 2 ص 498 وتذكرة الفقهاء (ط. ج) للعلامة الحلي ج 7 ص 303.

الصفحة 299 من 335