مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 30 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 335

أو قول عمر عن حج التمتع : قد علمت أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد فعله وأصحابه.

أو قول سعد بن مالك عن المتعة : قد صنعها رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وصنعناها معه.

أو قول ابن عمر : قد فعله رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأمر به وغير ذلك (1).

ويمكن أن يجاب : بأنه بعد أن ثبت أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد حج قارنا لا متمتعا ، فلا بد أن تحمل هذه الروايات على أن ثمة تصرفا تعرض له النص الأصلي ، بأن يكون الرواة قد بدلوا الحديث الذي كان عن متعة النساء ليصبح عن متعة الحج ، أو لا بد من طرح النص وإهماله ، والأخذ بما يتوافق مع الثابت عنه «صلى الله عليه وآله» ، وهو تلك النصوص المتواترة التي صرحت بأنه «صلى الله عليه وآله» قد فرض عليهم فسخ حجهم إلى عمرة ، ليكون حجهم حج تمتع ، وأنه «صلى الله عليه وآله» بقي على حج القران ، لأنه ساق الهدي.

وقد يحمل بعض النصوص على أن قوله : جمع بين حجة وعمرة : أنه أمر بذلك ، وشرعه ، وقرره ..

أما النصوص المطلقة ، فيمكن حملها على إرادة متعة النساء ، أيضا ..

وبعض نصوص قول ابن عمر قد جاء على صورة القضية التعليقية ، التقديرية ، فلا تدل على أنه «صلى الله عليه وآله» قد فعل ذلك على الحقيقة ..

__________________

(1) راجع النصوص في كتاب الغدير ج 6 ص 198 وما بعدها.

الصفحة 298 من 335