وزاد في نص آخر ، عن أبي بكر : وتصنع ما يصنع الناس ، إلا أنها لا تطوف بالبيت (1).
ونقول :
لا معنى لأن يأمرها بالغسل ، وهي لا تزال نفساء ، إلا إن كان المراد أن تغسل الدم.
والصواب هو : ما روي عن أهل البيت «عليهم السلام» ، من أنه «صلى الله عليه وآله» أمرها فاستثفرت ، وتنظفت بمنطقة ، وأحرمت (2).
والإستثفار هو : أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي.
فلما قدموا مكة ، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ،
__________________
ابن ماجة ج 1 ص 204 وسنن النسائي (ط دار الفكر) ج 5 ص 164 وشرح مسلم للنووي ج 8 ص 172 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص 341 والسنن الكبرى للنسائي ج 2 ص 356 ومسند أبي يعلى ج 4 ص 24 و 93 والمنتقى من السنن المسندة ص 123.
(1) سبل الهدى والرشاد ج 8 ص 453 عن النسائي ، وابن ماجة ، وفي هامشه عن : النسائي ج 5 ص 97 وابن ماجة ج 2 ص 972 وراجع : الآحاد والمثاني ج 1 ص 474 والسنن الكبرى للنسائي ج 2 ص 331 وصحيح ابن خزيمة ج 4 ص 168 وكنز العمال ج 5 ص 276.
(2) البحار ج 21 ص 379 عن الكافي (الفروع) ج 1 ص 287 و 288 وذخيرة المعاد (ط. ق) ج 1 ق 3 ص 588 والكافي ج 4 ص 444 وج 5 ص 389 و 396 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج 12 ص 402 و (ط دار الإسلامية) ج 9 ص 66 وجامع أحاديث الشيعة ج 11 ص 29 وج 11 ص 429 ومنتقى الجمان ج 3 ص 167.




