مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 30 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 335

فإذا كان اعتراض المرأة خصوصا الحائض بين المصلي ، وبين القبلة لا يقطع الصلاة ، فالمرور من بين يدي المصلي بطريق أولى (1).

وعن عائشة وهي ترد على قولهم : لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة قالت : أعدلتمونا بالكلب والحمار؟! لقد رأيتني مضطجعة على السرير ، فيجيء النبي «صلى الله عليه وآله» ، فيتوسط السرير فيصلي ، فأكره أن أسنّحه (أي أن تستقبله ببدنها في صلاته) ، فأنسل من قبل السرير ، حتى انسل من لحافي (2).

قال العيني : «وفيه دلالة على أن مرور المرأة بين يد المصلي لا يقطع صلاته ، لأن انسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلي» (3).

وقال الطحاوي : «دل حديث عائشة على أن مرور بني آدم بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة» (4).

__________________

وفي (ط دار الحديث) ما ورد برقم : 24510 و 25308 و 24021 و 24443 و 25513 و 25523 و 25818 و 24118 و 25572 و 25475 و 26059 و (ط دار صادر) ج 6 ص 148 و 225.

(1) عمدة القاري ج 4 ص 279.

(2) صحيح البخاري (كتاب الصلاة) باب الصلاة إلى السرير ، وباب استقبال الرجل وهو يصلي ، وباب من قال : لا يقطع الصلاة شيء و (ط دار الفكر) ج 1 ص 128 والسنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 276 وصحيح مسلم ج 2 ص 60 والسنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 276 ومسند ابن راهويه ج 3 ص 835.

(3) عمدة القاري ج 4 ص 288.

(4) عمدة القاري ج 4 ص 299.

الصفحة 21 من 335