فإذا كان اعتراض المرأة خصوصا الحائض بين المصلي ، وبين القبلة لا يقطع الصلاة ، فالمرور من بين يدي المصلي بطريق أولى (1).
وعن عائشة وهي ترد على قولهم : لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة قالت : أعدلتمونا بالكلب والحمار؟! لقد رأيتني مضطجعة على السرير ، فيجيء النبي «صلى الله عليه وآله» ، فيتوسط السرير فيصلي ، فأكره أن أسنّحه (أي أن تستقبله ببدنها في صلاته) ، فأنسل من قبل السرير ، حتى انسل من لحافي (2).
قال العيني : «وفيه دلالة على أن مرور المرأة بين يد المصلي لا يقطع صلاته ، لأن انسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلي» (3).
وقال الطحاوي : «دل حديث عائشة على أن مرور بني آدم بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة» (4).
__________________
وفي (ط دار الحديث) ما ورد برقم : 24510 و 25308 و 24021 و 24443 و 25513 و 25523 و 25818 و 24118 و 25572 و 25475 و 26059 و (ط دار صادر) ج 6 ص 148 و 225.
(1) عمدة القاري ج 4 ص 279.
(2) صحيح البخاري (كتاب الصلاة) باب الصلاة إلى السرير ، وباب استقبال الرجل وهو يصلي ، وباب من قال : لا يقطع الصلاة شيء و (ط دار الفكر) ج 1 ص 128 والسنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 276 وصحيح مسلم ج 2 ص 60 والسنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 276 ومسند ابن راهويه ج 3 ص 835.
(3) عمدة القاري ج 4 ص 288.
(4) عمدة القاري ج 4 ص 299.




