السلام» : «إنما حرم الله عزوجل الربا لئلا يذهب المعروف» (1).
وقيل للصادق «عليهالسلام» : «لم حرم الربا؟
قال : لئلا يتمانع الناس المعروف» (2).
يضاف إلى ذلك : أن شيوع الربا يعطل المال عن اداء دوره في تداول السلع ، وتأثيره في إنعاش الإقتصاد ، ويمنع من نمو الأموال في أيدي الناس بصورة متوازنة ، حيث يؤدي إلى تراكم الأموال في مواقع بعينها ، وزيادة عجز الآخرين عن الحصول على أموال يمكنهم التحرك بها في المجالات المختلفة ، ثم هي تمنع من استحداث أي موقع سواها على مر الأيام ..
ولعل هذا هو ما يشير إليه ، ما روي عن هشام بن الحكم : «قال سألت أبا عبد الله «عليهالسلام» عن علة تحريم الربا.
قال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات ، وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات ، وإلى البيع والشراء ،
__________________
(1) الوسائل (ط دار الإسلامية) ج 12 ص 425 و (ط مؤسسة آل البيت) ج 18 ص 120 القواعد الفقهية للبجنوردي ج 5 ص 90 وعلل الشرائع ج 2 ص 483 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 566 والبحار ج 100 ص 120 وجامع أحاديث الشيعة ج 18 ص 133 وميزان الحكمة ج 2 ص 1032.
(2) البحار ج 75 ص 201 وراجع : فقه الرضا لابن بابويه ص 256 والبحار ج 100 ص 121 والدر المنثور ج 1 ص 365 وذيل تاريخ بغداد ج 3 ص 214 وتهذيب الكمال ج 5 ص 88 وسير أعلام النبلاء ج 6 ص 262 ومطالب السؤول للشافعي ص 439 وكشف الغمة للإربلي ج 2 ص 370 و 399.




