مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 28 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 342

لا يعبر طائفهم : أي بغير إذنهم ، ولا يدخل فيه أحد بغير إذنهم.

لا يحشرون : أي لا تضرب عليهم البعوث ، أو لا يحشرون إلى عامل الزكاة ، بل يأخذها في أماكنها.

ولا يعشرون : أي لا يؤخذ منهم عشر أموالهم كضريبة كانت معروفة قبل الإسلام ، وإنما تؤخذ منهم الصدقة الواجبة.

يلجون : أي يدخلون بلاد المسلمين حيث شاؤوا.

وما كان لهم من أسير : أي أسروه في الجاهلية ، فهو لهم حتى يأخذوا فديته ، فإن الإسلام أقرّ الناس على ما في إيديهم من مال ، وأرض ، وعبيد وإماء. وجعل لهم أن يفادوا أسراهم وحدد فداء كل أسير بست قلائص ، وليس لهم بيعه بعد هذا العهد ، أما ما بيع قبله ، فبيعه صحيح.

واللياط : الإلصاق ، إي أنهم قد ألصقوا الربا بالبيع ولاطوه به ، ولأجل ذلك حكم أنه إذا كان الدين إلى عكاظ ، فإنه يقضي برأسه أي برأس المال ، ويسقط الربا.

وكانت ثقيف تريد أن يبيح النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لها الربا الذي كانت تتعامل به بكثرة ، وكانت تملك أموالا طائلة فتقرض وترهن.

وقد حكم «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أيضا بأن المديون لهم يعطيهم الدين ، ولا يعطيهم الربا ، فإن الربا قد ألصق بالبيع وبالرهن بغير وجه حق.

لية بكسر اللام : واد لثقيف قرب الطائف.

القلوص : الناقة الشابة.

الحقة : الناقة التي دخلت في الرابعة.

وبنت اللبون : الناقة التي دخلت في الثالثة.

الصفحة 105 من 342