وما كان لثقيف من حليف أو تاجر فأسلم فإن له مثل قضية أمر ثقيف.
وإن طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم ، فإنه لا يطاع فيهم في مال ولا نفس ، وأن الرسول ينصرهم على من ظلمهم والمؤمنون.
ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم.
وأن السوق والبيع بأفنية البيوت.
وأنه لا يؤمّر عليهم إلا بعضهم على بعض ، على بني مالك أميرهم ، وعلى الأحلاف أميرهم.
وما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها.
وما كان لهم من دين في رهن لم يلط ، فإن وجد أهلها قضاء قضوا ، وإن لم يجدوا قضاء ، فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل ، فمن بلغ أجله فلم يقضه فإنه قد لاطه.
وما كان لهم في الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه.
وما كان لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه ، وما لم يبع فإن فيه ست قلائص نصفين : حقاق ، وبنات لبون ، كرام سمان.
ومن كان له بيع اشتراه فإن له بيعه (1).
__________________
(1) مكاتيب الرسول ج 3 ص 56 و 57 و 65 و 66 عن المصادر التالية : الأموال لأبي عبيد ص 190 وفي (ط أخرى) ص 276 ومدينة البلاغة ج 2 ص 336.
ومجموعة الوثائق السياسية ص 284 والخراج لقدامة ورقة 123 ، والسهيلي ج 2 ص 62 و 327 والعباب للصاغاني (خطية) مادة «ليط» ، والكامل لابن الأثير ج 1 ص 246 والطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص 510 وعن ص 372 وج 1 ص 285 وعن ج 4 ق 1 ص 69 والوثائق ص 720 عن ابن شبة ، ونشأة الدولة




