وربما يكون بنو عقيل هم الأقرب إليها ، أو الأقدر على إحيائها من غيرهم.
لا حق لمسلم في الأراضي المعطاة :
إنه لا شك في أن الأرض التي كان يقطعها النبي «صلىاللهعليهوآله» لم يكن فيها أي حق لأحد من المسلمين ، وقد صرح بهذا الأمر في الكتاب الذي كتبه لبلال بن الحارث بالأرض التي أقطعه إياها ، حيث قال : «ولم يعطه حقّ مسلم» (1).
وكذا في كتابه «صلىاللهعليهوآله» لبني عقيل (2).
__________________
(1) المبسوط للشيخ الطوسي ج 3 ص 274 ونيل الأوطار ج 4 ص 309 والسنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 145 و 151 ورسالات نبوية ص 101 و 102 ومسند أحمد ج 2 ص 306 وسنن أبي داود ج 3 ص 174 والأحكام السلطانية ج 2 ص 198 والنهاية في اللغة ، مادة قدس ، والسرائر لابن إدريس الحلي ج 1 ص 479 ، والمجموع لمحيى الدين النووي ج 15 ص 232 ، ونيل الأوطار للشوكاني ج 6 ص 54 ، ومسند احمد ج 1 ص 306 ، وسنن أبي داود ج 2 ص 47 ، والسنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 145 ، وأمالي المحاملي ص 322 ، والتمهيد لابن عبد البر ج 3 ص 237 ، وتفسير القرطبي ج 3 ص 325 ، وتاريخ مدينة دمشق ج 10 ص 425 ، وإمتاع الأسماع ج 9 ص 359 ، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج 4 ص 24.
(2) راجع : مكاتيب الرسول ج 3 ص 503 عن المصادر التالية : الطبقات الكبرى ج 1 ص 302 و (ط ليدن) ج 1 ق 2 ص 45 والبداية والنهاية ج 5 ص 90 ورسالات نبوية ص 148 ونشأة الدولة الإسلامية ص 365 ومدينة البلاغة ج 2 ص 294




