تحته إمراة قد طالت حجتها ، وولدت منه أولادا ، فأراد أن يستبدل بها ، فراضته على أن يقيم عندها ، ولا يقيم لها (1).
ولم يكن لسودة أولاد من رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ، كما أن النبي «صلىاللهعليهوآله» لم يكن يريد أن يستبدل بها ، بل هم يدّعون : أنها فرقت أن يطلقها.
ثالثا : عن مجاهد : إن الآية نزلت في أبي السنابل بن بعكك (2).
رابعا : رووا عن أبي هريرة : أن النبي «صلىاللهعليهوآله» قال : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط (3).
__________________
(1) الدر المنثور ج 2 ص 232 عن ابن ماجة ، وسنن ابن ماجة ج 1 ص 634 والمستدرك للحاكم ج 2 ص 59 ولباب النقول للسيوطي (ط دار إحياء العلوم) ص 84 و (ط دار الكتب العلمية) ص 73 وتفسير الجلالين ص 299 وراجع : الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 403 والمصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 328 والإستذكار ج 5 ص 544 والتبيان ج 3 ص 346 و 347.
(2) الدر المنثور ج 2 ص 233 عن ابن جرير ، وتفسير مجاهد ج 1 ص 177 وراجع : جامع البيان ج 5 ص 417 وتفسير السمرقندي ج 1 ص 369 والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج 2 ص 119 وتفسير الثعالبي ج 2 ص 307.
(3) الدر المنثور ج 2 ص 233 عن ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، وأبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن ماجة ، وراجع : مسند أحمد ج 2 ص 347 و 471 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 633 والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 297 ومسند أبي داود الطيالسي ص 322 والمصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 447 ومسند ابن راهويه ج 1 ص 159 والمنتقى من السنن المسندة ص 180 وصحيح ابن حبان ج 10 ص 7 وموارد الظمآن ج 4 ص 246 وكنز العمال




