مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 25 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 330

وقال تعالى على لسان نبيه ، نوح عليه وعلى نبينا وآله السلام : (وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً) (1). فتجويز قتل النساء والأطفال ، والشيوخ ليس بالأمر المستهجن.

وقد دلت بعض النصوص على : أن الله تعالى يقدر قبض أرواحهم في تلك اللحظة ، فلا يكون ما يحل بهم من باب العذاب لهم ..

رابعا : قال القاضي النعمان : «ذكر أن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وقال : إن كان في حصنهم قوم من المسلمين ، وأوقفوهم معهم ، فلا تتعمدوا إليهم بالرمي ، وارموا المشركين. وأنذروا المسلمين ليتقوا ، إن كانوا أقيموا كرها ، ونكبوا عنهم ما استطعتم ، فإن أصبتم أحدا ففيه الدية» (2).

ولعلك تقول : لكن رواية حفص بن غياث تقول : إنه لا دية ولا كفارة في قتل المسلمين والتجار ، إن أصيبوا بضرب المنجنيق ، او غيره ، فقد قال :

سألت أبا عبد الله «عليه‌السلام» عن مدينة من مدائن الحرب ، هل يجوز

__________________

(1) الآيتان 26 و 27 من سورة نوح.

(2) الكافي ج 5 ص 28 وتهذيب الأحكام للطوسي ج 6 ص 142 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج 11 ص 46 والبحار ج 19 ص 178 ومختلف الشيعة (ط حجرية) ج 2 ص 155 وجواهر الكلام ج 21 ص 65 و 66 ومنتهى المطلب ج 2 ص 909 و 910 وإيضاح الفوائد ج 1 ص 357 وتذكرة الفقهاء (ط حجرية) ج 1 ص 412 ودعائم الإسلام ج 1 ص 376 وجامع أحاديث الشيعة ج 13 ص 155 ومستدرك الوسائل ج 11 ص 42 وميزان الحكمة ج 1 ص 568.

الصفحة 68 من 330