ومثله : ما لو تترس العدو بالأسرى ، ولم يمكن التحرز عن قتلهم ، وتوقف عليه تحقيق النصر ، وحفظ الدين وأهله.
أما بالنسبة للأطفال ، فقد دلت بعض الروايات : على جواز قتلهم أيضا (1).
__________________
حتى مع المعاونة ، إلا مع الضرورة. والسرائر ص 156. ونقله بعض أهل العلم عن : المختصر النافع ص 227 وعن المهذب ج 1 ص 303 وعن المغني لابن قدامة ج 10 ص 534 وقال : لا نعلم فيه خلافا ، وبه قال الشافعي ، والأوزاعي ، وأبو ثور ، والثوري ، والليث ، وأصحاب الرأي ، وعن الأم ج 4 ص 239 وعن القواعد ص 237 وراجع : نيل الأوطار ج 8 ص 73 والبحار ج 19 ص 178 والخراج ص 211 و 212.
(1) مسند أبي عوانة ج 4 ص 96 و 95 والسرائر ص 157 والسنن الكبرى البيهقي ج 9 ص 78 ومجمع الزوائد ج 5 ص 315 وآثار الحرب في الفقه الإسلامي ص 502 عنه وعن : فتح الباري ج 6 ص 102 و 103 وعن إرشاد الساري ج 5 141. وراجع أيضا : نيل الأوطار ج 8 ص 70 والرسالة للشافعي ص 298 وكتاب الأم ج 7 ص 369 والمجموع ج 19 ص 297 ومغني المحتاج ج 4 ص 223 والمغني لابن قدامة ج 10 ص 386 و 503 والشرح الكبير ج 10 ص 390 وكشاف القناع ج 3 ص 52 وسبل السلام ج 4 ص 49 وفقه السنة ج 2 ص 657 وكتاب المسند ص 238 ومسند أحمد ج 4 ص 71 و 72 وج 4 ص 73 وصحيح البخاري ج 4 ص 21 وصحيح مسلم ج 5 ص 144 وشرح مسلم للنووي ج 12 ص 49 وعمدة القاري ج 14 ص 260 ومسند الحميدي ج 2 ص 343 والسنن الكبرى للنسائي ج 5 ص 185 والمنتقى من السنن المسندة ص 262 وصحيح ابن حبان ج 1 ص 345 ومعرفة السنن والآثار ج 7 ص 13 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج 3 ص 135.




