الصمة في حنين خير شاهد على ذلك (1).
إلا أن يقال : إنه لم يقتل بأمر رسول الله «صلىاللهعليهوآله» «صلىاللهعليهوآله».
ويجاب : بأن النبي «صلىاللهعليهوآله» قد رضي بقتله ، واعتبره من أئمة الكفر الذين لا محذور في قتلهم كما تقدم ..
وكذا لا إشكال في جواز قتل النساء ، إذا شاركن في القتال (2).
__________________
(1) راجع : تذكرة الفقهاء ج 1 ص 412 ، والمبسوط للشيخ الطوسي ج 2 ص 12 وتحرير الأحكام ج 1 ص 136 والكافي لأبي الصلاح ص 256 ، والسنن الكبرى للبيهقي ج 9 ص 92 ، وأقضية رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ص 660 وكشف الغطاء ص 408 ، ومجمع الأنهر ج 1 ص 591 وراجع : مختصر المزني ص 272 والجوهر النقي ج 9 ص 92 والمحلى ج 7 ص 299 وشرح معاني الآثار ج 3 ص 224 والتمهيد لابن عبد البر ج 16 ص 142 ومصادر كثيرة أخرى.
(2) راجع : كشف الغطاء ص 408 والكافي لأبي الصلاح ص 256 والنهاية للطوسي ص 292 وتذكرة الفقهاء ج 1 ص 412 والمحلى ج 7 ص 296 ورياض المسائل ج 7 ص 471 و 507 وبداية المجتهد ج 1 ص 394 والشرايع ج 1 ص 312 والمبسوط ج 2 ص 13 وفتح الباري ج 6 ص 103 عن الشافعي ، والكوفيين ، وابن حبيب بن المالكية ، وفيه حكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء ، والصبيان.
والوسيلة [المطبوع في الجوامع الفقهية] ص 696 ، وجواهر الكلام ج 21 ص 68 و 69 و 74 و 75 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 52 والتهذيب ج 6 ص 156 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج 15 ص 64 و (ط دار الإسلامية) ج 11 ص 47 وجامع أحاديث الشيعة ج 13 ص 148 و 212 والمهذب [ضمن الينابيع الفقهية ، كتاب الجهاد] ص 90 والمختصر النافع ص 112 وقد منع من قتلهن




