الإجماع على تشريعها ، ودلت على ذلك أيضا الأخبار المتواترة.
وقد ذكرنا : أن جماعات كثيرة من الصحابة والتابعين ، وأئمة المذاهب ، وعلماء السلف قائلون ببقاء تشريعها .. ولكن عمر هو الذي حرمها.
فإذا كانت المتعة قد شرعت بالقرآن ، فالسنة لا تنسخ القرآن (1). كما أن
__________________
(1) المستصفى للغزالي ج 1 ص 124 و (ط دار الكتب العلمية) ص 99 و 100 و 101 وفواتح الرحموت بهامشه ج 2 ص 78 ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج 3 ص 139 وراجع ج 4 ص 107 ونهاية السؤل للأسنوي ج 2 ص 579 و 580 و 586 متنا وهامشا ، وراجع ج 4 ص 457 ، وإرشاد الفحول ص 191 ، وقال : وبه جزم الصيرفي والخفاف ، وأصول السرخسي ج 2 ص 67 و 68 و 69 ، ولباب التأويل للخازن ج 1 ص 343 والإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 28 وتنقيح الفصول ص 311 وأحكام الفصول لابن خلف الناجي ص 358 وتيسير التحرير ج 3 ص 201 وإرشاد الفحول ص 190 وفواتح الرحموت ج 2 ص 76 والغدير ج 6 ص 233 وأحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 203 وتفسير البحر المحيط ج 3 ص 206 والمحصول للرازي ج 3 ص 351 والمجموع للنووي ج 15 ص 422 ونيل الأوطار ج 6 ص 152 وفتح الباري ج 5 ص 278 وتحفة الأحوذي ج 6 ص 261 وتفسير الرازي ج 20 ص 116 والفصول في الأصول للجصاص ج 2 ص 353 والإستذكار ج 7 ص 264 وفقه القرآن للراوندي ج 2 ص 370 وتفسير البحر المحيط ج 3 ص 206 والإتقان في علوم القرآن ج 2 ص 56 وأضواء البيان للشنقيطي ج 2 ص 451 واللمع في أصول الفقه ص 174 وإختلاف الحديث للشافعي ص 484 وعمدة القاري ج 1 ص 247 والتبيان ج 3 ص 167.




