أو في عمرة القضاء (1). فأي ذلك هو الصحيح؟!
تعدد نسخ تشريع المتعة :
أما حديث : أن هذا الزواج أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ، ثم نسخ ، مرتين أو ثلاثا ، أو أكثر ، فهو غير صحيح ، فإن المتعة قد شرعت بالقرآن ، وقام
__________________
ج 3 ص 204 و 203 ، وراجع شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46 عن أبي داود ، وعن سنن أبي داود ج 1 ص 283 وج 2 ص 226 و 227 الحديث رقم (2072) ، وتفسير القرآن العظيم ج 1 ص 474 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 418 ومسند أحمد ج 3 ص 404 و 405 ، وتحريم نكاح المتعة للمقدسي ص 34 و 35 ، والإعتبار في الناسخ والمنسوخ ج 5 ص 176 وراجع ص 177 ، وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 وتاريخ بغداد ج 6 ص 105 و 106 وأوجز المسالك ج 9 ص 407 ، والمنتقى ج 2 ص 522 عن أحمد ، وأبي داود ، والسنن الكبرى ج 7 ص 203 و 204 ، وراجع غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول ج 2 ص 335 ، وشرح معاني الآثار ج 3 ص 25 ، وكنز العمال ج 22 ص 97 و 98 عن ابن جرير ، وعبد الرزاق ، وإرواء الغليل ج 6 ص 312 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 631 وسنن الدارمي ص 140 والإحسان ج 9 ص 454 و 455 وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ص 12 ، والسيرة الحلبية ج 3 ص 103 ، والهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 508 عن صحيح ابن حبان ، وعن المنتقى لابن الجارود ص 234 ، ومجمع الزوائد ج 4 ص 264 عن أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(1) راجع : التمهيد ج 9 ص 108 ، ونيل الأوطار ج 6 ص 272 ، وشرح النووي على مسلم ج 9 ص 180 والمجموع للنووي ج 16 ص 254 وعمدة القاري ج 10 ص 166 والمصنف للصنعاني ج 7 ص 504 والإستذكار لابن عبد البر ج 5 ص 504 والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131.




