3 وفي رواية : أمرنا رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها (1) رواه مسلم.
4 وفي نص آخر رواه مسلم وغيره ، عن سبرة أنه قال : أذن لنا رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر ، كأنها بكرة عيطاء ، فعرضنا أنفسنا عليها ، فقالت : ما تعطي؟
فقلت : ردائي.
وقال صاحبي : ردائي.
وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشبّ منه ، فإذا نظرت إلى رداء
__________________
ج 12 ص 134 ، وشرح معاني الآثار ج 3 ص 26 ، والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 335 ، وسنن سعيد بن منصور ج 2 ص 218 ، والإستذكار ج 16 ص 289 و 290 ، والمصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 389 ، ومسند أحمد ج 3 ص 404 ومسند الحميدي ج 2 ص 374 وحلية الأولياء ج 5 ص 363 والمعجم الكبير ج 7 ص 112 و 113 وكتاب الأم ج 7 ص 183 والشرح الكبير ج 7 ص 531 وكتاب المسند للشافعي ص 387 والسنن الكبرى للنسائي ج 3 ص 327 ومسند عمر بن عبد العزيز ص 173 وناسخ الحديث ومنسوخه ص 454 و 464 ومعرفة علوم الحديث ص 150 ومسند أبي حنيفة ص 40 و 270 ومعرفة السنن والآثار ج 5 ص 341 والآحاد والمثاني ج 5 ص 29.
(1) البداية والنهاية ج 4 ص 193 و 319 ، والإحسان ج 9 ص 457 وهامش ص 454 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 ، وراجع المعجم الكبير رقم 6525 و 6526 ، والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 203 و 202 وكشاف القناع ج 5 ص 106 ونيل الأوطار ج 6 ص 269 وصحيح مسلم ج 4 ص 133 وفتح الباري ج 9 ص 146 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج 2 ص 58.




