ودراسة» وهو مؤلف من ثلاثة أجزاء ، صادر عن المركز الإسلامي للدراسات ، فيمكن الرجوع إليه ، لمن أراد التوسع في البحث ، والإستقصاء في البيان.
غير أننا نشير هنا : إلى نبذة يسيرة تفيد في توضيح الأمر فيما يرتبط بخصوص الروايات التي تزعم أن هذا الزواج قد نسخ في فتح مكة.
أما سائر المزاعم التي أوردها الحلبي في عبارته المتقدمة ، فقد فندناها بما لا مزيد عليه في كتابنا : «زواج المتعة : تحقيق ودراسة» فمن أراد الوقوف عل ذلك ، فليراجع ذلك الكتاب.
أما هنا فنكتفي بما يلي :
روايات النسخ يوم الفتح :
1 عن الحارث بن غزية : سمعت النبي «صلىاللهعليهوآله» يوم فتح مكة يقول : متعة النساء حرام. ثلاث مرات (1).
2 وقد روي عن سبرة بن معبد : أن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» نهى يوم الفتح عن متعة النساء (2). رواه مسلم.
__________________
(1) مجمع الزوائد ج 4 ص 266 عن الطبراني ، والمعجم الكبير للطبراني ج 3 ص 273 والإستيعاب ج 1 ص 299.
(2) راجع السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 202 و 204 وسنن الدارمي ج 2 ص 140 ، ومسند الشافعي ص 255 دون تعيين المناسبة ، وكذا في لباب التأويل ج 1 ص 343 وكذا في تحريم نكاح المتعة للمقدسي ص 34 و 35 ، وعلل الحديث للرازي ج 1 ص 420 ، وكنز العمال ج 22 ص 97 و 96 ، وجامع الأصول




