مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 23 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 346

ونقل عنه رضي الله تعالى عنه : أنه قام خطيبا يوم عرفة ، فقال : أيها الناس ، إن المتعة حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير.

والحاصل : أن المتعة من الأمور الثلاثة التي نسخت مرتين.

الثاني : لحوم الحمر الأهلية.

الثالث : القبلة ، كذا في (حياة الحيوان) (1).

وعن سبرة قال : حرم رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» متعة النساء يومئذ (2). يعني : عام الفتح.

ونقول :

إن زواج المتعة هو من الموضوعات الخلافية المعروفة فيما بين شيعة أهل البيت «عليهم‌السلام» ، وبين أهل السنة ، حيث اتفق الجميع على أن هذا الزواج كان حلالا في أول الإسلام ، ثم ادّعى أهل السنة أنه قد نسخ .. وأنكر عليهم الشيعة هذه الدعوى ، وردوها بالأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة.

وقد اضطربت روايات أهل السنة في تاريخ نسخ هذا الزواج ، وفي ناسخه ، وكلها اجتهادات تستند إلى دعاوى مدخولة ، أو إلى أخبار آحاد ، لا تقوم بها حجة ، ولا يثبت بها شيء ..

وقد ناقشنا جميع تلك المزاعم وسواها في كتابنا : «زواج المتعة : تحقيق

__________________

(1) السيرة الحلبية ج 3 ص 103 و 104 و (ط دار المعرفة) ص 58 وراجع : البحر الرائق ج 3 ص 190.

(2) المغازي للواقدي ج 2 ص 865 وراجع : إمتاع الأسماع ج 2 ص 3.

الصفحة 172 من 346